الشيخ السبحاني

24

سلسلة المسائل الفقهية

رخّص لطائفتين وإن لم يذبحوا : أحدهما : المريض الذي يحتاج إلى الحلق للمداواة . والثاني من كان برأسه أذىً . وقال : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) فالمحرم المعذور يحلق رأسه قبل الذبح ، وفي الوقت نفسه يكفِّر بأحد الأُمور الثلاثة ، وكلّ واحد منها فدية ، أي بدل وجزاء من العمل الذي تركه لأجل العذر ، وهو أن يصوم أو يتصدّق أو يذبح شاةً . وأمّا الصوم فيصوم ثلاثة أيّام ، وأمّا الصدقة فيتصدّق على ستة مساكين أو عشرة ، وأمّا النسك فيذبح شاة ، وهو مخيّر بين الأُمور الثلاثة . 5 . التمتّع بالعمرة إلى الحجّ يقول سبحانه : ( فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ، كان كلامه سبحانه في المحصر ، والكلام في المقام في غير المحصر ومن حصل له